أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
رقم الفتوى :
5380
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4150)
الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره - صلى الله عليه وسلم - في مسجده النبوي. إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لاحرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: